العِلاوة السنوية للموظف العام في القانون الليبي

دراسة في أحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل

المؤلفون

  • محفوظ علي عمران تواتي الأكاديمية الليبية / مصراتة

الكلمات المفتاحية:

زيادة راتب، القانون، ليبيا، عام

الملخص

من النتائج الأساسية لتعيين الموظف في وظيفة هو الحق في الحصول على راتب مقابل العمل المكلف به الحصول على راتب مقابل العمل الذي يكلفه به الموظف هو الحق الأساسي لدخول الموظف في وظيفة. ويدخل في الاعتبار بالإضافة إلى الراتب الإجمالي عدة زيادات تحددها القوانين والأنظمة المنظمة للوظيفة العامة، وأبرزها الزيادة السنوية التي تمثل زيادة دورية في راتب الموظف العام تتناسب مع عدد السنوات التي قضاها في عمله. وتحسب هذه الزيادة السنوية بأحكام خاصة وتقدر فيما بينها على النحو الذي قرره المشرع في القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل. ولذلك فهو حق دوري يعترف به الموظف العام من خلال القانون وينسب تلقائيا إلى راتب الموظف. ولا يجوز حرمانه منها إلا في حالات معينة يحددها المشرع الليبي مثل الحصول على درجة ضعيفة في تقرير الكفاءة السنوي أو في حالة توقيع عقوبة الحرمان من العلاوة السنوية عن طريق مجلس تأديب. ومن هذا المنطلق فإنه من المهم دراسة هذا الموضوع لفهم مفهوم العلاوة السنوية ودورها في تحديد راتب الموظف العام بمجرد التحاقه بالوظيفة العامة أو في حالة تخرجه في الوظيفة العامة. سلم الوظائف العامة مروراً بالترقية حتى التقاعد. لذا وجب تمييز هذه الزيادة عن غيرها من مثيلاتها وإخطار آلية حسابها.

التنزيلات

منشور

2017-06-01

كيفية الاقتباس

تواتي م. ع. ع. (2017). العِلاوة السنوية للموظف العام في القانون الليبي : دراسة في أحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل. مجلة آفاق اقتصادية, 3(06), 37–62. استرجع في من https://afaq.elmergib.edu.ly/index.php/afaq/article/view/101